الارتکاب

الارتکاب
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، أو جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه
رمز الخبر: ۵۲۴۲    تأريخ النشر : ۲۰۱۳/۰۴/۱۱